وقيل: إنّما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنّه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.
***
(فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحّون) قال الخطّابي: معنى الحديث أنّ الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أنّ قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلّا بعد الثّلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثمّ ثبت عندهم أنّ الشهر كان تسعًا وعشرين، فإنّ صومهم وفطرهم ماض ولا عتب عليهم، وكذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنّه ليس عليهم إعادته، وتجزيهم أضحاهم كذلك، وهذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده.
***