(ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله) قال في النهاية: قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية، إنّما هو وشُطر ماله، أي يجعل ماله شطرين، ويتخير عليه المصدّق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأمَّا ما لا يلزمه فلا. وقال الخطّابي في قول الحربي: لا أعرف هذا الوجه، وقيل معناه أنَّ الحقَّ مستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلًا فتلفت حتى لم يبق له إلَّا عشرون فإنّه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي، وهذا أيضًا بعيد لأنَّه قال: "إنَّا آخذوها وشطر ماله" ولم يقل إنّا آخذوا شطر ماله، وقيل: إنَّه كان في صدر الإسلام تقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ، كقوله في الثمر المعلَّق "من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وكقوله في ضالَّة الإبل المكتومة: "غرامتها ومثلها معها"، وكان عمر يحكم به، فغرَّم حاطبًا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها، وله في الحديث نظائر، وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به، وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة له على منعه واستدلَّ بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا تؤخذ منه إلَّا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخًا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثمَّ نسخت.
(عزمة من عزمات ربّنا) أي: حقّ من حقوقه وواجب من واجباته.
(أو عدله) قال الخطّابي: أي ما يعادل قيمته من الثياب، قال الفرّاء: هذا عدل الشيء بكسر العين أي مثله في الصورة، وهذا عدله بفتح إذا كان مثله في القيمة.
وفي النهاية: العدل بالكسر والفتح وهما بمعنى المثل، وقيل: هو