(ذات عوار) قال في النهاية: بالفتح وقد يضمّ، العيب.

(إلّا أن يشاء المصدّق) قال الخطّابي: كان أبو عبيد يرويه بفتح الدّال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الروَّاة فرووه بكسر الدّال أي العامل، وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصَّاد والدَّال معا وكسر الدّال، وهو صاحب المال وأصله المتصدّق فأدغمت التاء في الصاد. والاستثناء من التيس خاضة، فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذها في الصدقة إلَّا أن يكون المال كلّه كذلك.

قال في النهاية: وهذا إنّما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس لأنَّه فحل المعز، وقد نهى عن أخذ الفحل في الصدقة لأنَّه مضرّ بربّ المال لأنَّه يعزّ عليه، إلَّا أن يسمح به فيؤخذ. والذي شرحه الخطّابي في المعالم أنَّ المصدّق بتخفيف الصاد، العامل وأنَّه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرَّف لهم بما يراه ممَّا يؤدِّي إليه اجتهاده.

(وفي الرّقّة) قال الخطّابي: هي الدراهم المضروبة. وفي النهاية: هي الفضة والدراهم المضروبة منها خاصّة، وأصلها الورق حذفت الواو وعوِّض منها الهاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015