(عن عبد الله بن شيق (?) قال: سألت عائشة هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الضّحى؟ قالت: لا) قال ابن بطّال: أخذ قوم بحديث عائشة فلم يروا صلاة الضحى، وقالوا إنّ الصّلاة التي صلّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ثمان ركعات إنّما كانت لأجل الفتح، وهي سنّة الفتح، قال: وهذا التأويل لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الرّوايات بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى حديث عائشة أنّه ما صلّاها مُعْلِنا بها، ومذهب السلف الاستتار بها وتهرك إظهارها. قال: وفي حديث أبي هريرة الترغيب فيها لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لا يوصي بعمل إلّا وفي فعله جزيل الأجر والثواب.
***
(حدّثنا شعبة حدّثني عبد ربّه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلّب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (?): الصلاة مثنى) الحديث قال الخطّابي: أصحاب الحديث يغلّطون شعبة في رواية هذا الحديث، قال البخاري: أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، قال عن أنس بن أبي أنس، وإنّما هو عمران بن أبي أنس، وقال (عن) (?)