(قال أبو داود وحديث أنس أصحّ) قال النّووي في شرح المهذّب: وإن صحّ هذا الثاني حمل على أنّه كان في وقت، وذاك في وقت.
قال: والحديثان محمولان على أنّه كان برضاهن إن قلنا بالأصحّ، وقول الأكثرين إنّ القسم كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - في الدّوام، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة إلّا برضاهنّ.
(إذا أتى أحدكم أهله ثمّ بدا له) بلا همز.
(أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) زاد البيهقي: "فإنّه أنشط للعود".
***