(نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة) بإهمال الدّال وإعجام الغين.

(فأمر بجهازه) بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع.

(فأمر بقرية النمل) هي مسكنها وبيتها.

(فأحرقت) قال النووي: هذا محمول على أنّ شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله: "فهلّا نملة واحدة"، أي: فهلّا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك لأنّها الجانية، وأمّا غيرها فليس له جناية. وأمّا في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015