(قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية المكاتب يقتل: يودى ما أدّى من مكاتبته ديّة الحرّ وما بقي ديّة المملوك) قال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلَّا إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي طالب، وإذا صحّ الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا، أو معارضًا بما هو أولى منه.
***
(فنذرت) بالدال المهملة، أي: سقطت.
***