(عن ابن عمر أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) قال الشيخ وليّ الدّين العراقي في مجموع له ومن خطّه نقلتُ: قال البيهقي إنّ الأحكام إنّما نيطت (?) بخمس عشرة سنة من عام الخندق، وكانت قبل ذلك تتعلّق بالتمييز.
* * *
(لا تقطع الأيدي في السّفر) أخذ بهذا الأوزاعي، ولم يقل به أكثر الفقهاء.