. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال غيره: إن للجنة أبوابًا، وأحسنها دخولًا أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد. انتهى.
والمراد بالوالد: الجنس، وإذا كان حكم الوالد هذا .. فحكم الوالدة أقوى، وبالاعتبار أولى.
قوله: (فأضع) فعل أمر من الإضاعة، قوله: (ذلك الباب) بترك المحافظة عليه (أو احفظه) أي: داوم على تحصيله. انتهى "تحفة الأحوذي".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان، وأبو داوود الطيالسي، والحاكم في "مستدركه"، وصححه وأقره الذهبي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم