1 - الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة وتفريق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة (?).
2 - الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه (?)، وعليه بدنة يفرّق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة، ويجب عليه أن يتمه، ويقضيه بعد ذلك (?).
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول، فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة يفرّق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة (?)، وقيل: عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحلّ خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده وهو محرم (?)، والأصل في ذلك ما ثبت عن