5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (?).
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة, أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللهم لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة وحجاً، أو اللهم لبيك حجاً وعمرةً، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما (?) اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره)) (?)، ويُلبِّي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (?).