قتل، فوجد عليه عمر، وكان يقول: أسلم قبلي واستشهد قبلي، وما هبت الصبا إلا وانا أجدر ريح زيد، وأبو حذيفة بن عروة بن ربيعة. ومولاه سالم، وثابت بن قيس بن شماس وهو الخطيب الفصيح من الأنصار، كان يخطب عند ورود الوفود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه أحال في الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أتى مسيلمة يطلب الملك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: " لن تعدو قدر الله فيك وإذا أدبرت عقرك الله " وذهب وتركه خاسئاً. وقال هذا ثابت بن قيس بن شماس. واستشهد أيضاً أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري الساعدي. ومن مناقبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفاً يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا مني؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم يعني تأخروا وكفوا، فقال سماك أبو دجانة: انا آخذه بحقه فأخذه فعلق به هام المشركين. قيل وإنه ممن شارك في قتل مسيلمة يوم اليمامة. ومن المقتولين بشر بن سعد الأنصاري. وعباد بن بشر. والطفيل بن عمرو الدوسي. قلت: وفي شهر ذي الحجة توفي صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع القرشي العبشمي ابن أخت خديجة هالة بن خويلد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليه، وكانت العرب قد ارتدت ومنعت الزكاة، حتى لم يبق خطبة يخطب بها سوى في ثلاث مساجد: مسجدي الحرمين ومسجد ثالث في البحرين، وإلى ذلك أشار شاعر بقوله:
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا ... والمنبران وفصل القول في الخطب
أيام لا منبر في الناس نعرفه ... إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب
فعزم أبو بكر رضي الله عنه على جهادهم، ووافقه أصحابه رضي الله عنهم بعد أن كانوا خالفوا في ذلك محتجين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله " وكانوا قد متعوه الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الا بحق الإسلام وروى عصم دمه وماله إلا بحقه أي بحق المال. قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي: فانظر كيف منع من التعليق بعموم الخبر من طريقين أحدهما أنه بين أن الزكاة من حق المال فلم يدخل مانعها في عموم الخبر والثاني أنه بين أنه ينص الخبر في الزكاة كما خص في الصلاة فخص مرة بالخبر وأخرى بالنظر وهذه غاية ما ينتهي إليه المجتهد المحقق والعالم المدقق انتهى قلت ولم يزل بقاتلهم، ويجيش