باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

مدخل

...

باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

وهو اثنان وعشرون شيئا إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به.........

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

"وهو اثنتان وعشرون شيئا" تقريبا "إذا فعل" المكلف "الصائم" مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله "شيئا منها" أي المفسدات "طائعا" احترازا عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء "متعمدا" احترز به عن الناسي والمخطئ1. "وغير مضطر" إذا المضطر لا كفارة عليه "لزمه القضاء" استدراكا للمصلحة الفائتة "و" لزمه "الكفارة" لكمال الجنابة "وهي الجماع في أحد السبيلين" أي سبيل آدمي حي "على الفاعل" وإن لم ينزل "و" على "المفعول به" والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجنابة بخلاف الحد لأنه ليس زنا حقيقة "و" كذا "الأكل والشرب" وإن قل "سواء فيه" أي المفطر "ما يتغذى" أي يربي ويقام البدن "به" أي الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015