الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب، أو الكون بدار الإسلام؛ ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة؛ ويشترط لصحة أدائه ثلاثة: النية، والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة، وركنه الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما، وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أشياء" هي شروط لافتراضيته والخطاب به وتسمى شروط وجوب أحدها "الإسلام" لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة "و" ثانيها "العقل" إذ لا خطاب بدونه "و" ثالثها "البلوغ" إذ لا تكليف إلا به "و" رابعها "العلم بالوجوب" وهو شرط "لمن أسلم بدار الحرب" وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية وقوله "أو الكون" شرط لمن نشأ "بدار الإسلام" فإنه لا عذر له بالجهل.
"ويشترط لوجوب أدائه" الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته "الصحة من مرض" لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} الآية [البقرة: 184] "و" الصحة أي الخلو عن "حيض ونفاس" لما قدمناه "ولإقامة" لما تلوناه "ويشترط لصحة أدائه" أي فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء "ثلاثة" شرائط "النية" في وقتها في كل يوم "والخلو عما ينافيه" أي ينافي صحة فعله "من حيض ونفاس" لما فاتهما "و" الخلو "عما يفسده" بطروئه عليه "ولا يشترط" لصحته "الخلو عن الجنابة" لقدرته على الإزالة وضرورة حصولها ليلا وطروء النهار وليس العقل والإقامة من شروط الصحة فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه وركنه" أي الصوم "الكف" أي الإمساك "عن قضاء شهوتي البطن والفرج و "عن" ما ألحق بهما "مما سنذكره" وحكمه سقوط الواجب "أي اللازم فرضا كان أو غيره" عن الذمة بإيجاب الله أو العبد" والثواب "تكرما من الله" في الآخرة "إن لم يكن منهيا عنه فإن كان منهيا عنه كصوم النحر فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى وحكمة مشروعية1 الصوم