مراتب الاجماع (صفحة 99)

رحم أَو ذَات رحم لَهَا سهم

وَاتَّفَقُوا أَن بني الْعم إذا عرفُوا أنسابهم وَلم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا فِي جد مُسلم أَنهم يتوارثون

وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْنة وَاحِدَة أَو بَنَات أَو ابْنَتَيْن أَو ترك ابْنة ابْن ذكر أَو ابْنَتَيْن من ولد ذُكُور وَلَده فَصَاعِدا وَترك مَعَهُنَّ أخوة رجَالًا وَنسَاء فِيهِنَّ شقائق ولاب أَو إحدى القرابتين ان الْبَنَات يَأْخُذن سهامهن وَكَذَلِكَ الِابْنَة وَكَذَلِكَ بنت الْوَلَد فَصَاعِدا وان الاخوة الذُّكُور أو الأخ الذّكر الشَّقِيق يَرث فان لم يكن هُنَالك أُخْت شَقِيقَة فالاخ للاب يَرث

وَاخْتلفُوا هَل يَرث مَعَ الاخوة المساويان لَهُ وَهل تَرث دونه الشَّقِيقَة أَو الشقائق أم لَا

وَاتَّفَقُوا ان الْوَلَد الذّكر لَا يَرث مَعَه اُحْدُ الا الابوان وَالْجد للاب وَالْجدّة للام والاب وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة والابنة فَقَط

وَاتَّفَقُوا ان كل من ذكرنَا يَرث مَعَ الْوَلَد الذّكر

وَاتَّفَقُوا انه لَيْسَ للِابْن الذّكر الا مَا فضل عَن الزَّوْج وَالزَّوْجَة والابوين وَالْجد والجدتين

وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق يحجب الأخ للاب وبنيه وَلَا يحجب الْأَخ للام وَلَا الْأُخْت للام

وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يحجب الْعم وَابْن الْعم وَأَن الْأَخ للام يحجبهما

وَاتَّفَقُوا أَن الْعم الشَّقِيق يحجب الْعم للاب وان ابْن الْعم الشَّقِيق يحجب ابْن الْعم للاب

وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الأخ الشَّقِيق يحجب ابْن الأخ غير الشَّقِيق الاعمام كلهم بنيهم الا شَيْئا روينَاهُ فِيمَا حدّثنَاهُ يُونُس بن عِنْد الله بن أَحْمد بن عبد الله بن عبد الرَّحِيم عَن احْمَد بن خَالِد عَن مُحَمَّد بن عبد السَّلَام الْخُشَنِي عَن بنْدَار ثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015