مراتب الاجماع (صفحة 95)

ابْنه فانه قد ذكر احْمَد عَن سعيد بن جُبَير فِي ابْنه وَابْني عَم أَحدهمَا أَخ للام أَن النّصْف للام وَالنّصف الثَّانِي لِابْنِ الْعم الَّذِي لَيْسَ أَخا لَام وَاحْتج بِأَنَّهُ لَا يَرث أَخ لَام مَعَ ولد

وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الْعم للام لَا يَرث شَيْئا مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي رحم لَهُ سهم من النِّسَاء وَالرِّجَال وَلَا مَعَ ذِي رحم هُوَ أقرب مِنْهُ من النِّسَاء وَالرِّجَال

وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَله ابْنا عَم مستويان فِي القعدد والآباء لَا وَارِث لَهُ من الْعصبَة غَيرهمَا وَأَحَدهمَا أقرب بِوِلَادَة جده فانه الْمُنْفَرد بِالْمِيرَاثِ

وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْني عَم مستويين أَحدهمَا أَخُو الْمَيِّت لأمه وَلَيْسَت للميتة ابْنة فان الَّذِي هُوَ مِنْهَا أَخ لَام وَارِث

وَاخْتلفُوا أَيَرِث الآخر مَعَه شَيْئا أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن كل من ذكرنَا إذا انْفَرد أحَاط بِالْمَالِ كُله

وَاتَّفَقُوا ان الْمُعْتق لَا يَرث مَعَ الرِّجَال الَّذين ذكرنَا شَيْئا حاشا الْأَخ للام وَولده وَالْعم للام وَولده فانهم اخْتلفُوا أَيَرِث مَعَهم أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتق يَرث إذا لم يكن هُنَالك اُحْدُ مِمَّن ذكرنَا وَلَا ذُو رحم مُحرمَة من النِّسَاء وَالرِّجَال

وَاخْتلفُوا إذا لم يكن هُنَالك ذكر عاصب وَلَا ذُو سِهَام من الرِّجَال وَالنِّسَاء يحيطون بِالْمَالِ ايرث الْمُعْتق دون ذَوي الارحام من غير مَا ذكرنَا أم هَؤُلَاءِ دون الْمُعْتق

وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْج يَرث من زَوجته الَّتِي لم تبن مِنْهُ بِطَلَاق وَلَا غَيره وَلَا ظَاهر مِنْهَا فَمَاتَتْ قبل ان تكفر النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد خرج بِنَفسِهِ من بَطنهَا من ذَلِك الزَّوْج أَو من غَيره ذكرا أَو انثى فان الزَّوْج يَرث الرّبع مَا لم تعل الْفَرِيضَة فِي كلا الْوَجْهَيْنِ وَاخْتلفُوا إذا عالت ايحط شَيْء أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ لَهَا ولد ولد ذكر أَو أُنْثَى أَن للزَّوْج الرّبع

وَاخْتلفُوا فِي الرّبع الثَّانِي أَله أَو لولد ذُكُور وَأَحَدهمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015