وَاتَّفَقُوا أَن البيع لَا يجوز الا بِثمن
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا سلم من النجش جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي غير الْمَسْجِد جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْحَاضِر للحاضر والبادي للبادي جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن البيع الصَّحِيح إذا وَقع فِي الْأَسْوَاق وعَلى سَبِيل التلقي فَهُوَ جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الحكرة الْمضرَّة بِالنَّاسِ غير جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد الْعَاقِل الْبَالِغ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة جَائِز لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي فِيمَا أذن لَهُ فِيهِ مَوْلَاهُ
وَاتَّفَقُوا أَن للسَّيِّد أَن يبتزع مَال عَبده وَأمته اللَّذين لَهُ بيعهمَا
وَاتَّفَقُوا ان الرِّبَا حرَام
وَاخْتلفُوا فِي بيعَتَيْنِ فِي بيعَة
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْغرَر وَفِي بيع الشَّيْء الْمَغْصُوب والآبق والشارد أَي شَيْء كَانَ مِمَّا قد ملك قبل ذَلِك وَفِي بيع الْمَجْهُول وَإِلَى أجل مَجْهُول أَو فِي الْمَبِيع بِشَرْط أَيجوزُ كل ذَلِك أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من بَاعَ سلْعَة ملكهَا بعد أَن قبضهَا ونقلها عَن مَكَانهَا وكالها ان كَانَت مِمَّا يُكَال فان ذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن من اشْترى دَارا فان الْبُنيان كُله والقاعة دَاخل كل ذَلِك فِي البيع حاشا الظلة وَهِي السَّقِيفَة الْمُعَلقَة من حَائِط الدَّار من خَارج وحاشا الساباط وحاشا الْجنَاح وَهُوَ التابوت والسطح الْخَارِج من الدَّار والروشن وحاشا مسيل المَاء فانهم اخْتلفُوا فِيهَا