مراتب الاجماع (صفحة 80)

وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْقَمْح بالقمح نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الشّعير بِالشَّعِيرِ كَذَلِك نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْملح بالملح نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَذَلِك نَسِيئَة حرَام

وَاتَّفَقُوا أَن بيع هَذِه الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة بَعْضهَا بِبَعْض بَين الْمُسلمين نَسِيئَة وان اخْتلفت أَنْوَاعهَا حرَام وَأَن ذَلِك كُله رَبًّا

وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الْقَمْح كلهَا نوع وَاحِد

وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الشّعير كلهَا صنف وَاحِد

وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف الْملح كلهَا نوع وَاحِد

وَاتَّفَقُوا أَن أَصْنَاف التَّمْر كلهَا نوع وَاحِد

وَاتَّفَقُوا أَن الابتياع بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم حَال أَو فِي الذِّمَّة غير مَقْبُوضَة أَو بهما إلى أجل مَحْدُود بالايام أَو بِالْأَهِلَّةِ أَو السَّاعَات أَو الأعوام القمرية جَائِز مَا لم يَتَطَاوَل الْأَجَل جدا وَمَا لم يكن الْمَبِيع مِمَّا يُؤْكَل أَو يشرب فان الِاخْتِلَاف فِي جَوَاز بيع ذَلِك بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم فِي كلا الْوَجْهَيْنِ المذكورينن

وَاتَّفَقُوا أَن الاصناف السِّتَّة الَّتِي ذكرنَا آنِفا إذا بِيعَتْ بَعْضهَا بِبَعْض وكل صنف مِنْهَا مَحْض لَا يخالطه شَيْء من غير نَوعه قل أَو كثر وَلَا مَعَه شَيْء من غير نَوعه قل أَو كثر فبيعا متماثلين الذَّهَب وَالْفِضَّة وزنا بِوَزْن وَلم يكن أحد الدَّنَانِير الموازن بهَا أَكثر عددا من الآخر وَبَاقِي الاصناف الْأَرْبَعَة كَيْلا بكيل وَكَانَ كل ذَلِك يدا بيد وبدافعا كل ذَلِك وَلم يؤخراه عَن حِين العقد طرفَة عين فقد أصابا

وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا هَذِه الصِّفَات الَّتِي ذَكرنَاهَا ووصفنا بهَا الْمَبِيع وَالْبيع اخْتِلَافا لَا سَبِيل إلى جمعه باجماع جَازَ

وَاتَّفَقُوا أَن من ابْتَاعَ شَيْئا بيعا صَحِيحا بِلَا خِيَار فَقَبضهُ باذن بَائِعه ثمَّ عرض فِيهِ عَارض مُصِيبَة فَهُوَ من مُصِيبَة المُشْتَرِي مَا لم يكن حَيَوَانا من رَقِيق أَو غَيره أَو ثمارا أَو زرعا أَو بقولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015