وَاتَّفَقُوا على أَنه يلْزم الرجل من النَّفَقَات الَّتِي ذكرنَا مَا يدْفع الْجُوع من قوت الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ وَمن الْكسْوَة مَا يطرد الْبرد وَتجوز فِيهِ الصَّلَاة
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يلْزم أحدا أَن ينْفق على غَنِي غير الزَّوْجَة
وَاخْتلفُوا فِي الْفُقَرَاء من ذَوي الرَّحِم المورثين وَالْجِيرَان أتلزمهم نَفَقَتهم الْغَنِيّ والغنية من وراثهم وَذَوي رَحِمهم وجيرانهم أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن على الرجل الْحر وَالْمَرْأَة الْحرَّة نَفَقَة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما إذا لم يكن للرقيق صَنْعَة يكتسبان مِنْهَا
وَاتَّفَقُوا أَن ذَلِك يلْزم الصَّغِير والأحمق فِي أموالهما
وَاتَّفَقُوا أَن من لَزِمته نَفَقَة فقد لَزِمته كسْوَة الْمُنفق عَلَيْهِ واسكانه
وَاتَّفَقُوا أَن من كسا رَقِيقه مِمَّا يلبس وأطعمهم مِمَّا يَأْكُل أَي شَيْء كَانَ ذَلِك وَلم يكلفهم مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا لطم وَلَا ضرب وَلَا سبّ بِغَيْر حق فقد ادى مَا عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ حَيَوَان من غير النَّاس فَحَرَام عَلَيْهِ أَن يجيعه أَو يكفله مَا لَا يُطيق أَو يقْتله عَبَثا
وَاتَّفَقُوا أَن من كسا من تلْزمهُ نَفَقَته من أبوين أَو زَوْجَة أَو ولد وَغَيرهم مِمَّا يشاكلهم ويشاكله وَأنْفق عَلَيْهِم كَذَلِك فقد أدّى مَا عَلَيْهِ
وَلم يتفقوا فِيمَن هُوَ أَحَق بحضانة الصَّغِير وَالصَّغِيرَة على شَيْء يُمكن جمعه فقد روى عَن شُرَيْح أَن الاب أَحَق من الام
وَرُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب أَن الْعم أَحَق من الام
اتَّفقُوا على أَن الزَّوْج الصَّحِيح عقد الزواج الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي لَيْسَ بسكران ولامحدود فِي قذف ولاأخرس ولاأعمى إذا قذف بِصَرِيح الزِّنَا زَوجته الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الْمسلمَة الْحرَّة الَّتِي لَيست محدودة فِي زنا وَلَا قذف وَلَا خرسى وقذفها وَهِي فِي عصمته بزنا ذكر أَنه رَآهُ مِنْهَا بعد نِكَاحه لَهَا مختارة للزِّنَا غير سكرى وَكَانَ الزَّوْج قد دخل بهَا وَوَطئهَا أَو لم يدْخل بهَا ثمَّ لم يَطَأهَا بعد مَا ذكر من اطِّلَاعه