مراتب الاجماع (صفحة 72)

لم تَحض أَو لَا تحيض الا أَن الْبلُوغ متوهم مِنْهَا ثَلَاثَة أشهر مُتَّصِلَة (?)

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة وَهِي حَامِل فعدتها وضع حملهَا مَتى وَضعته وَلَو أثر طَلَاقه لَهَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْحَامِل المتوفي عَنْهَا ان وضعت حملهَا بعد انْقِضَاء أربعة أشهر وَعشر ثمَّ خرجت من دم نفَاسهَا أَو انْقَطع عَنْهَا فقد انْقَضتْ عدتهَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتَدَّة بالقروء أَو الشُّهُور أَو بالاربعة أشهر وَعشر فَأَقل من الْوَفَاة انها ان ابتدأت ذَلِك كُله من حِين صِحَة طَلَاق زَوجهَا لَهَا عِنْدهَا وَمن حِين صِحَة وَفَاة زَوجهَا لَهُ عِنْدهَا فقد انْقَضتْ عدتهَا

وَاتَّفَقُوا أَن وضع الْحمل ان كَانَ أَكثر من أَرْبَعَة أشهر من وَفَاة الزَّوْج وَمَتى كَانَ بعد الطَّلَاق فانه تَنْقَضِي بِهِ الْعدة عرفت بالوفاة أو بِالطَّلَاق أَو لم تعرف

وَاتَّفَقُوا أَن الأمة الْمُطلقَة أَو المتوفي عَنْهَا زَوجهَا ان اعْتدت بالآجال الَّتِي ذكرنَا فقد انْقَضتْ عدتهَا

وَاتَّفَقُوا أَن الَّذِي يلْزم من الْعدَد لَيْسَ أقل من نصف الْآجَال الَّتِي ذكرنَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة إذا ادَّعَت انْقِضَاء الْعدة بالاقراء فِي ثَلَاثَة أشهر صدقت إذا أَتَت على ذَلِك بِبَيِّنَة على اخْتلَافهمْ فِي الْبَيِّنَة

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة الممسوسة الَّتِي لم تَحض قطّ فشرعت فِي الِاعْتِدَاد بالشهور ثمَّ حَاضَت قبل تَمام الشُّهُور أَنَّهَا لَا تتمادى على الشُّهُور

ثمَّ اخْتلفُوا أتبتدئ الاقراء أَو تعد مَا مضى لَهَا من شهر أَو شَهْرَيْن مَكَان قرء أَو قرءين وَتَأْتِي بِمَا بَقِي لَهَا من قرء أَو قرءين

وَاتَّفَقُوا أَن أم الْوَلَد إذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد اسْتحقَّت الْحُرِّيَّة بِمَوْتِهِ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة اسْتِحْقَاقهَا الْعتْق حِينَئِذٍ فاعتدت أربعة أشهر وَعشر فِيهَا ثَلَاث حيض وَثَلَاثَة أطهار فقد حل لَهَا النِّكَاح

وَاتَّفَقُوا أَنه ان أعْتقهَا فِي صِحَّته وَهُوَ جَائِز عتقه فاعتدت ثَلَاثَة قُرُوء ان كَانَت مِمَّن تحيض أو ثَلَاثَة أشهر ان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فقد جَازَ لَهَا النِّكَاح

ولاسبيل إلى اتِّفَاق على ايجاب شَيْء عَلَيْهَا إذ فِي النَّاس من لَا يرى عَلَيْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015