رَجْعِيَّة أَو كَانَت من وَفَاة (?)
وَاتَّفَقُوا أَن البصريح بِالْخطْبَةِ فِي الْعدة حرَام
وَاتَّفَقُوا ان وَطْء الْحَائِض فِي فرجهَا ودبرها حرَام
وَاتَّفَقُوا ان ملك امْرَأَته كلهَا فَلم يعتقها وَلَا أخرجهَا عَن ملكه اثر ملكه اياهافقد انْفَسَخ نِكَاحهَا
وَاتَّفَقُوا ان من ملكته امْرَأَة فَلم تعتقه اثر ملكهَا اياه أو لم تخرجه عَن ملكهَا كَذَلِك فقد انْفَسَخ نِكَاحهمَا
ثمَّ اخْتلفُوا فِي كلا الْأَمريْنِ أفسخ بِلَا طَلَاق أم طَلْقَة وَاحِدَة أم ثَلَاث
وَاتَّفَقُوا على ان من كَانَ عبدا وَله زَوْجَة أمة فأعتقت فلهَا الْخِيَار فِي فِرَاقه أو الْبَقَاء مَعَه مَا لم يَطَأهَا
وَاخْتلفُوا فِي الْمُعتقَة بِكِتَابَة فَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ لَا تخير فِي فِرَاق زَوجهَا وَهِي زَوجته كَمَا كَانَت
وَاتَّفَقُوا أَن لكل مَوْطُوءَة بِنِكَاح صَحِيح وَلم يكن سمى لَهَا مهْرا فلهَا مهر مثلهَا
وَاخْتلفُوا فِي الْمَوْطُوءَة بِنِكَاح فَاسد العقد وناكحها جَاهِل بِفساد ذَلِك النِّكَاح وَلم يكن سمي لَهَا مهْرا ألهامهر أم لَا شَيْء لَهَا
وَلم يتفقوا ان النِّكَاح جَائِز بِغَيْر ذكر صدَاق وَذكر الطَّحَاوِيّ فِي شُرُوطه ان كثيرا من أهل الْمَدِينَة يبطلون هَذَا النِّكَاح إذا خوصم فِيهِ قبل الدُّخُول
وَاتَّفَقُوا أَنه ان وَقع فِي هَذَا النِّكَاح وَطْء فَلَا بُد من صدَاق
وَاتَّفَقُوا على أَن الصَدَاق أَن يكون ثَلَاث أَوَاقٍ من الْفضة أَو مَا يُسَاوِي ثَلَاث