وَاخْتلفُوا أبجعل أم لَا بِجعْل
وَاخْتلفُوا فِي الْآبِق إلى دَار الْحَرْب ايغنم
أَجمعُوا على أَن الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة على ذكر النّصْف أَو الثُّلثَيْنِ أَو إلى السُّدس أَو أَي جُزْء مُسَمّى كَانَ مَنْسُوبا من الْجَمِيع إلى مُدَّة مَعْرُوفَة سَوَاء لَا فرق
ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مَانع ذَلِك وَمن مجيز لكل ذَلِك وَمن مَانع من الْمُزَارعَة مجيز للمساقاة وَمن مَانع من ذكر الْمدَّة فِي ذَلِك
لَا إجماع فِيهَا فقد منع مِنْهَا كلهَا قوم من أهل الْعلم وان كَانَ الْجُمْهُور على اجازتها
أَجمعُوا أَن اللَّقِيط إذا أقرّ ملتقطه بحريَّته فانه حر
لَا إجماع فِي الصُّلْح لَان الشَّافِعِي وَغَيره يَقُول لَا يجوز الصُّلْح أصلا الا بعد الاقرار بِالْحَقِّ ثمَّ لَا يجوز فِيهِ الا مَا يجوز فِي الهبات أَو الْبيُوع وَغَيره
وَذكر بعض النَّاس عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَن الصُّلْح بعد الاقرار لَيْسَ صلحا وإنما هُوَ هضم للحق
وَقَالَ قوم من السّلف الصَّالح ان الصُّلْح على دُيُون الْمَيِّت الَّتِي ترك بهَا وَفَاء بِغَيْر أَدَاء جَمِيعهَا لَا يجوز
اتَّفقُوا على أَن الرَّهْن فِي السّفر فِي الْقَرْض الَّذِي هُوَ إلى أجل مُسَمّى أَو فِي البيع الَّذِي يكون ثمنه إلى أجل مُسَمّى إذا قَبضه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن قبل تَمام البيع وَبعد تعاقده وعاين الشُّهُود قبض الْمُرْتَهن لَهُ وَكَانَ الرَّهْن مِمَّا يجوز بَيْعه