وَاتَّفَقُوا ان كتب الْحَاكِم إلى الْحَاكِم إذا كَانَ بِأَمْر من الامام كَمَا ذكرنَا فَشهد عَدْلَانِ عِنْد الْحَاكِم الْمَكْتُوب إليه أَن هَذَا كتاب فلَان الْحَاكِم إليك وأشهدنا على مافيه أَن على الْمَكْتُوب إليه أَن يحكم بِهِ
وَاتَّفَقُوا على قبُول شَاهِدين مُسلمين عَدْلَيْنِ فاضلين فِي دينهما ومعتقدهما حسنى الزي وَالِاسْم والكنية معروفين حُرَّيْنِ بالغين معروفي النّسَب ضابطين للشَّهَادَة غير محدودين فِي قذف ولافي خمر ولافي شَيْء من الْحُدُود ولايكونان مَعَ ذَلِك أبوين ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابْن أوابنة وَأَن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم مُحرمَة من الَّذِي شَهدا لَهُ ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ولاأجيرين ولاسيدين للْمَشْهُود لَهُ ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير وَلَا صَاحِبي حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين وَلَا يكون أَحدهمَا شَيْئا مِمَّا ذكرنَا ولازوجا ولايكونان عدوين للْمَشْهُود عَلَيْهِ ولاأحدهما وَلَا بدويين على قروى وَهُوَ الحضرى ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أَيْضا أَخَوَيْنِ ولاأبا وابنا ولاشاهدا الْمَشْهُود فِيهِ يَتَمَلَّكهُ غير من شَهدا لَهُ بِهِ فسكتا ولافقيرين وَلَا شاعرين ولاأحدهما شَيْئا مِمَّا ذكرنَا
فاذا شهد اثْنَان كَمَا ذكرنَا وَحلف الْمَشْهُود لَهُ وَلم يرجعا عَن شَهَادَتهمَا وَلَا أَحدهمَا وَلم يكوناحين سماعهما الشَّهَادَة مختفيين وَقَالَ لَهما الْمَشْهُود عَلَيْهِ اشهدا على بِهَذَا وَقَالا حِين أدائهما الشَّهَادَة نشْهد بِشَهَادَة الله على هَذَا لهَذَا بِكَذَا وَلم يكن عِنْد الْمَشْهُود عَلَيْهِ اعْتِرَاض وَكَانَ حَاضرا بعد تَأتي مُدَّة يَنْقَطِع فِيهَا عذرة فقد وَجب الحكم بِمَا شَهدا بِهِ فِي جَمِيع الْحُقُوق كلهَا وَالْحُدُود كلهَا حاشا الدِّمَاء وَالزِّنَا واللياطة