وَاتَّفَقُوا على أَن جمع صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَة فِي وَقت الظّهْر حق بِخطْبَة قبل الصَّلَاتَيْنِ وعَلى أَن جمع صَلَاتي الْمغرب وَالْعشَاء فِي مُزْدَلِفَة بعد غرُوب الشَّمْس
وَاتَّفَقُوا على أَن شَوَّال وَذَا الْقعدَة وتسعا من ذِي الْحجَّة وَقت للاحرام بِالْحَجِّ وَمن أشهر الْحَج
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا شَوَّال وَذَا الْقعدَة وَذَا الْحجَّة فَلَيْسَ من أشهر الْحَج
وَاتَّفَقُوا على أَن من أهْدى كل دم وَجب عَلَيْهِ أَو كل هدي تطوع فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ نَحره أَو ذبحه بِمَكَّة أَجزَأَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن كل صَدَقَة وَاجِبَة فِي الْحَج أَو اطعام ان أَدَّاهُ بِمَكَّة أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا فِيمَن فعل ذَلِك بِغَيْر مَكَّة حاشا جَزَاء الصَّيْد فانهم اتَّفقُوا على أَنه لَا يُجزئ الا بِمَكَّة (?)
وَاتَّفَقُوا أَن من غرُوب الشَّفق من لَيْلَة النَّحْر إلى قبل طُلُوع الشَّمْس من يَوْم النَّحْر وَقت للوقوف بِمُزْدَلِفَة
وَاتَّفَقُوا على أَن من طَاف طواف الافاضة يَوْم النَّحْر أَو بعده وَكَانَ قد أكمل مَنَاسِك حجه وَرمى فقد حل لَهُ الصَّيْد وَالنِّسَاء وَالطّيب والمخيط وَالنِّكَاح والانكاح وكل مَا كَانَ امْتنع بالاحرام
وَأَجْمعُوا على أَن من يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْعَاشِر من ذِي الْحجَّة إلى انسلاخ ذِي الْحجَّة وَقت لطواف الافاضة وَمَا بَقِي من سنَن الْحَج (?)