وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ بعد طُلُوع الْفجْر وَقبل صَلَاة الصُّبْح
وَأَجْمعُوا أَن التَّطَوُّع بِالصَّلَاةِ حسن مَا لم يكن بَين طُلُوع الْفجْر وابيضاض الشَّمْس بِغَيْر الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذكرنَا
اتَّفقُوا على أَن مواراة الْمُسلم فرض
وَاتَّفَقُوا على أَن غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ بَالغا وتكفينه مَا لم يكن شَهِيدا أَو مقتولا ظلما فِي قصاص فرض
وَاتَّفَقُوا أَن من صلى عَلَيْهِ بِوضُوء فقد أصَاب
وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَن والحنوط أَمن الثُّلُث أم من رَأس المَال وفيمن صلى عَلَيْهِ بِلَا وضوء وَلَا تيَمّم ايجوز ذَلِك أم لَا
اتَّفقُوا على أَن فِي مِائَتي دِرْهَم بِوَزْن مَكَّة من الْوَرق الْمَحْض إذا أتمت عَاما كَامِلا قمريا مُتَّصِلا عِنْد مَالِكهَا الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الْمُسلم رجلا كَانَ أَو امْرَأَة بكرا أَو ذَات زوج أَو خلوا مِنْهُ لم تنْتَقل من ملكه عَن أَعْيَان الدَّرَاهِم وَلَا عَن شَيْء مِنْهَا زَكَاة خَمْسَة دَرَاهِم بِالْوَزْنِ الْمَذْكُور مَا لم يكن حلى امْرَأَة أَو حلية سيف أَو منْطقَة أَو مُصحفا أَو خَاتمًا (?)
وَاتَّفَقُوا على أَن فِي كل مِائَتي دِرْهَم من الْفضة الَّتِي اكتسبها الْمَرْء زَائِدَة على المائتي دِرْهَم الَّتِي كَانَت عِنْده حولا أَيْضا كَمَا ذكرنَا خَمْسَة دَرَاهِم أَيْضا