وَاتَّفَقُوا أَن حكم أم الْوَلَد مَا لم يمت سَيِّدهَا أَو يعتقها حكم الْأمة فِي جَمِيع احكامها حاشا الصَّلَاة وَالْبيع والمؤاجرة والاخراج عَن الْملك والانكاح
وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك أيضا لَكِن اتَّفقُوا فِيهِ ان حكمهَا حكم الأمة فِي حُدُودهَا وميراثها وزكاتها
وَاتَّفَقُوا ان إبراهيم بن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق حرا وَأمه مَارِيَة أم ولد لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُحرمَة على الرِّجَال غير مَمْلُوكَة وَأَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَطَؤُهَا بعد وِلَادَتهَا وَأَنَّهَا لم تبع بعده وَلَا تصدق بهَا وَأَنَّهَا كَانَت بعده عَلَيْهِ السَّلَام حرَّة
وَاخْتلفُوا فِي أم الْوَلَد من غير سَيِّدهَا وَفِي المشركة وَالَّذِي يملك زَوجته الَّتِي كَانَت أمة غَيره وَقد ولدت مِنْهُ أَو هِيَ حَامِل أَيجوزُ بيعهَا واستثناء مَا فِي بَطنهَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان العَبْد والامة الْمُسلمين الْبَالِغين العاقلين المتكسبين الصَّالِحين فِي دينهما إذا سَأَلَا أَو أَحدهمَا السَّيِّد الْمَالِك كُله لَا بعضه ملكا صَحِيحا وَالسَّيِّد أَيْضا مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَلَا سَكرَان والسائل كَذَلِك أَن يكاتبه فَأَجَابَهُ وكاتبه على مَال منجم وَلم يشْتَرك مَعَه فِي كِتَابَته أحد غَيره وكاتبه كُله بِمَا يحل بَيْعه من مَال مَحْدُود مَعْلُوم يُعْطِيهِ طَالب الْمُكَاتبَة عَن نَفسه لسَيِّده بِلَا شَرط رد المَال عَلَيْهِ وَبلا شَرط أصلا فِي نجمين فَصَاعِدا إلى أجل مَحْدُود بِالْحِسَابِ الْعَرَبِيّ باسم الْكِتَابَة لَا بغَيْرهَا وَقَالَ السَّيِّد مَتى أدّيت الي هَذَا المَال كَمَا اتفقنا فانت حر وَقَالَ لامته أَنْت حرَّة كَذَلِك أَنَّهَا كِتَابَة صَحِيحَة
وَاتَّفَقُوا انه إذا كَاتب السَّيِّد عَبده أَو أمته كَمَا ذكرنَا وأديا فِي نجومهما لَا قبلهَا وَلَا بعْدهَا مَا كاتبهما إليه نَفسه أَو إلى وَكيله فِي حَيَاة السَّيِّد على الصّفة الَّتِي تعاقداها أَنَّهُمَا حران كَذَا إذا أدّى ذَلِك عَنْهُمَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة غير المحجورة وَلَا ذَات الزَّوْج وَهِي مسلمة أَنَّهَا كَالرّجلِ فِي كل مَا ذكرنَا فِي الْعتْق وَالتَّدْبِير
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا جَمِيع الصِّفَات الَّتِي ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضبط إجماع فِيهِ