مراتب الاجماع (صفحة 153)

وَاخْتلفُوا فِي جَمِيع هَذِه الْأُمُور الَّتِي استثنينا أفيها كَفَّارَة أم لَا وَفِي صفة الْكَفَّارَة وَفِي وجوب بَعْضهَا

وَاخْتلفُوا فِي الْيَمين بِالطَّلَاق أهوَ طَلَاق فَيلْزم أَو يَمِين فَلَا يلْزم

وَاتَّفَقُوا أَن من حلف باسم من أَسمَاء الله عز وَجل كَمَا ذكرنَا أَن يفعل هُوَ بِنَفسِهِ فِي وَقت كَذَا فَمر ذَلِك الْوَقْت وَلم يفعل هُوَ بِنَفسِهِ ماحلف عَلَيْهِ عَامِدًا لذَلِك ذَاكِرًا ليمينه مؤثرا للحنث وَكَانَ الَّذِي ترك دون الَّذِي حلف على فعله من الْخَيْر أَنه حانث وَأَن الْكَفَّارَة تلْزمهُ

وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَالَ وَالله أَو قَالَ تالله أَو قَالَ بِاللَّه أَنَّهَا يَمِين

وَاخْتلفُوا فِي غير هَذِه الْحُرُوف

وَاتَّفَقُوا أَن من حلف باسم من أَسمَاء الله عز وَجل كَمَا ذكرنَا ثمَّ قَالَ بِلِسَانِهِ ان شَاءَ الله أَو الاأن يَشَاء الله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا بِيَمِينِهِ وَنوى فِي حِين لَفظه بِالْيَمِينِ أَن يَسْتَثْنِي قبل تَمام لَفظه بِالْيَمِينِ أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَحْنَث ان خَالف مَا حلف عَلَيْهِ مُتَعَمدا أَو غير متعمد

وَاتَّفَقُوا أَن الْكَفَّارَة بعد الْحِنْث تُجزئ بِالْعِتْقِ وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام

وَاخْتلفُوا أيجزئ قبل الْيَمين أَن يكفر أم لَا

وَلم يتفقوا فِي لَغْو الْيَمين على شَيْء يُمكن جمعه

وَاتَّفَقُوا فِي الْحر أَو الْحرَّة من الْمُسلمين أَن حنث فَلَزِمته كَفَّارَة يَمِين فَأعتق بعد حنثه فِيهَا كَفَّارَة رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة الْأَعْضَاء فِي جَمِيع أَعْضَاء الْجِسْم وَلَا يعْتق عَلَيْهِ بِحكم وَلَا بِقرَابَة وَلَا بِشَيْء يُوجب الْعتْق على مَا نذْكر فِي كتاب الْعتْق من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015