إذا جنى عَلَيْهِ بَالغ عَاقل حر خطأ وَكَانَت لَهُ عَاقِلَة وَقَامَت بذلك بَيِّنَة
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل مَا يفعل لصغره لَا يقْتَصّ مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِي السَّكْرَان وَفِي الْمُكْره
وَاخْتلفُوا فِي الصَّبِي الَّذِي يعقل مَا يفعل وان لم يبلغ أيقام عَلَيْهِ حد السّرقَة وَيقتل فِي الرِّدَّة أم لَا وَلَا أقطع على إجماع فِي اسقاط سَائِر الْحُدُود عَنهُ
وَاخْتلفُوا فِي الْمَجْنُون أيحد أم لَا
وَلَا أعلمهم اتَّفقُوا فِي المنقلة إذا جناها حر على حر مُسلم خطأ عشر الدِّيَة وَنصف عشرهَا إذا كَانَت فِي الرَّأْس وَكَانَ الْجَانِي لَا عَاقِلَة لَهُ وَقَامَت بذلك بَينه وَهِي الَّتِي تخرج مِنْهَا الْعِظَام
وَاخْتلفُوا فِي عمد الَّذِي لم يبلغ وَفِي عمد الْمَجْنُون فِي النَّفس وَفِي الشجاج الثَّلَاث الي ذكرنَا
وَاخْتلفُوا فِي ايجاب دِيَة فِي النَّفس إذا كَانَ لَهما عَاقِلَة أَفِي مَالهمَا وذمتهما أم على الْعَاقِلَة أم لَا شَيْء
وَاخْتلفُوا فِي عمدها فِي الشجاج الَّتِي ذكرنَا أفيها شَيْء أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا الشجاج الَّتِي ذكرنَا إذا كَانَت خطأ وَفِي الشجاج الَّتِي ذكرنَا وَغَيرهَا إذا كَانَت عمدا وَفِي جِنَايَة العَبْد والامة وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد وَالْجِنَايَة عَلَيْهِم وَفِي جِنَايَة كل من لَا عَاقِلَة لَهُ فِي النَّفس فَمَا دونهَا خطأ وَفِيمَا دون النَّفس عمدا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا حدث من فعل الْمَرْء من غير مُبَاشرَة لَهُ أَي شَيْء كَانَ أيجب فِي ذَلِك حكم أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي أَسْنَان الْحر الْمُسلم السليمة الَّتِي قد نَبتَت لَهُ بعد قلعهَا فِي الصِّبَا إذا أُصِيبَت خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة نصف عشر الدِّيَة لَا أَكثر فِي كل شَيْء مِنْهَا إذا لم يكن أسود وَلَا متأكلا ولاناقصا وَأُصِيب السن كُله وَهِي اثناعشر سنا أَربع ثنايا وَأَرْبع رباعيات وَأَرْبع أَنْيَاب
وَاتَّفَقُوا أَن بَاقِي الأضراس من الرجل الْحر وَهِي عشرُون أَولهَا الضواحك