وَلَا سبّ خاحبا وَلَا أنكر الْقدر وَلَا سَاكن أهل الْحَرْب مُخْتَارًا لذَلِك وَلَا وجد بَين أهل الْبَغي وَلَا ليط بِهِ وَلَا أَتَى بَهِيمَة وَلَا سحر وَلَا ترك صَلَاة عمدا حَتَّى خرج وَقتهَا وَلَا حد فِي الْخمر ثَلَاث مَرَّات ثمَّ شرب الرَّابِعَة وَلَا حد فِي السّرقَة أَربع مَرَّات وَلَا سبّ الله وَلَا رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا ابتدع وَلَا ارْتَدَّ وسعى فِي الأَرْض فَسَادًا ولاجاهر بترك الزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن دم الذِّمِّيّ الَّذِي لم ينْقض شَيْئا من ذمَّته حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ ان قتل مُسلما حرا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا انْفَصل مِنْهُ وَهُوَ رجل حر عَاقل غير حَرْبِيّ وَلَا سَكرَان وَلَا مكره فَقتله قَاصِدا لقَتله عَامِدًا غير متأول فِي ذَلِك وَانْفَرَدَ بقتْله وَلم يُشْرك فِيهِ انسان وَلَا حَيَوَان وَلَا سَبَب أصلا مباشرا لقَتله بِنَفسِهِ بحديدة يمات من مثلهَا وَكَانَ قَتله لَهُ فِي دَار الإسلام أَن لوَلِيّ ذَلِك الْمَقْتُول قتل ذَلِك الْقَاتِل ان شَاءَ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَتله كَمَا ذكرنَا غيلَة أَو حرابة فَرضِي الْوَلِيّ بقتْله أَن دَمه حَلَال
وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْمسلمَة ان قَتلهَا حرَّة كَمَا قدمنَا وَلَا فرق فوليها مُخَيّر بَين الْقود أَو الْعَفو
وَاتَّفَقُوا ان الْكَافِر الْحر يقتل بِالْمُسلمِ الْحر
وَاتَّفَقُوا أَن يَد الرجل الْمُسلم الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي لَيْسَ بأشل الأخرى يقطع بيد الرجل الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الصَّحِيحَة إذا قطعهَا كَمَا قدمنَا فِي الْقَتْل وَلَا فرق بَين الِانْفِرَاد والمباشرة وَبلا تَأْوِيل وَغير ذَلِك الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى
وَاتَّفَقُوا أَن عين الرجل الْحر الْمُسلم الْبَالِغ الْعَاقِل الصَّحِيحَة وحاملها لَيْسَ بأعور من الْأُخْرَى تفقأ بِعَين الرجل الْمُسلم الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الصَّحِيحَة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى
وَاتَّفَقُوا أَن ضرس الرجل الْمُسلم الَّذِي ذكرنَا الصَّحِيحَة الَّتِي لَيست سَوْدَاء بضرس الرجل الْمُسلم كَذَلِك إذا كَانَت مُسَمَّاة باسمها
وَاتَّفَقُوا أَن الانف بالأنف كَذَلِك وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا كل صفة ذَكرنَاهَا