اتَّفقُوا على ان من بغى من اللُّصُوص فَطلب أَخذ الرّوح أَو الْحرم أَو المَال أَن قِتَاله وَاجِب
وَاخْتلفُوا أَيجوزُ قِتَالهمْ أم لَا إذا نصبوا اماما وَخَرجُوا بِتَأْوِيل
وَاتَّفَقُوا أَن الامامة فرض وانه لَا بُد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وَقد تقدمهم
وَاتَّفَقُوا انه لَا يجوز أَن يكون على الْمُسلمين فِي وَقت وَاحِد فِي جَمِيع الدُّنْيَا امامان لَا متفقان وَلَا مفترقان وَلَا فِي مكانين وَلَا فِي مَكَان وَاحِد (?)