وَاخْتلفُوا فِي تسميتهم مُشْرِكين
وَاتَّفَقُوا أَن من عداهم من أهل الْحَرْب يسمون مُشْرِكين
وَاخْتلفُوا هَل تقبل جِزْيَة من غير الْيَهُود النَّصَارَى الَّذين ذكرنَا قبل وَمن كتابي الْعَرَب أو لَا يقبل مِنْهُم غير الإسلام أَو السَّيْف وَكَذَلِكَ النِّسَاء مِنْهُم
وَاخْتلفُوا فِي تَقْسِيم من ذكرنَا أَيْضا اخْتِلَافا شَدِيدا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من أسر بَالغا مِنْهُم فانه لَا يجْبر على مُفَارقَة دينه أَعنِي ان كَانَ كتابيا
وَاخْتلفُوا فيهم ان أجبروا أَو أجبر ذمِّي على الإسلام أَو أسلم كرها أيترك وَالرُّجُوع إلى دينه أم قد لزمَه الإسلام وَيقتل ان فَارقه
وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِي الْمُكْره على الْكفْر فأظهر الْكفْر أيحكم عَلَيْهِ بِحكم الْمُرْتَد أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أسر غير بَالغ أيجبر على الإسلام وَيكون لَهُ حكمه من حِين يملك أم لَا وَسَوَاء أسر مَعَ ابويه أَو مَعَ أَحدهمَا أَو دونهمَا الْخلاف فِي ذَلِك مَوْجُود
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسلمين ان لحقهم أهل الْكفْر وبأيدي الْمُسلمين من غنائمهم مَالا يقدرُونَ على تخليصه ان لَهُم حرق الاثاث غير الْحَيَوَان
وَاخْتلفُوا أيعقر أم لَا يعقر غير بني آدم
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يقتل مِنْهُم من كَانَ صَغِيرا أَو امْرَأَة وانهم يتركون وَأهل دينهم ان لم يقدر على تخليصهم
وَاتَّفَقُوا أَن أَمْوَال أهل الْحَرْب كلهَا مقسومة
وَاخْتلفُوا فِي أَمْوَال الرهبان وَفِي الارضين
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل أَن يغرم مُسلم جِزْيَة لم تلْزمهُ أَيَّام كفره
وَاتَّفَقُوا ان كل جِزْيَة سَاقِطَة من الْمُسْتَأْمن إذا أسلم وان لم يكن كَافِرًا فَلَا جِزْيَة عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِي خراج أرضه الَّتِي صَالح عَلَيْهَا إذا أسلم أيسقط الْبَتَّةَ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم أَبَوَاهُ جَمِيعًا وَهُوَ صَغِير لم يبلغ أَنه يلْزمه الإسلام