هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة
الكافرين وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، وكذلك ما لو قطع من انسان، بعض أعضاء الوضوء فان غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه، وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله:
للعذر والرخصة حكم غيرا ... الى سهولة لعذر قررا
مع بقاء علة الأصلي ... وغيرها عزيمة النبي
وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث، أن اباحة التيمم ان كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وان كانت مع العجز عنه، كعدم الماء فلا يسمى رخصة لأن سبب الحكم الاصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه، وهو ظاهر والأكثرون على أن اباحة الميتة للمضطر رخصة وان وجب عليه الأكل لاحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالاذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بالزامه ترك الأكلمنها حتى يموت، وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب
الأكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضاً ما خلاصته أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص ان كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، مثال ما وجدت فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وان كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة، مثال ما وجدت فيه علة العام من صور التخصيص.
مسألة بيع العرايا، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر اجماعاً، موجودة في الصورة المخرجة من