معاذ، فإنه صرح فيها بأن اجتهاده في ما لا نص فيه، وذلك أنما يكون بالالحاق بالمنصوص وكحديث الذين والمضمضة.
ومن أصرح الأدلة على اثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأورق. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: فلعله نزعه عرق. والقصة صحيحة مشهورة (?) .
قال المؤلف رحمه الله: -
(أوجه تطرق الخطأ إلى القياس)
اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه:
1- ألا يكون الحكم معللا كان يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه " حار " فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضاً. وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبدياً.
2- ألا يصيب علته في نفس الأمر كأن لا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم.
3- أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كأن يقول: علة القصاص " القتل العمد " ويحذف العدوان. فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص