في مراقي السعود الى هذه المسألة بقوله:
واقطع بصدق خير التواتر ... وسو بين مسلم وكافر
واللفظ والمعنى وذاك خبر ... من عادة كذبهم منحظر
عن غير معقول وأوجب العدد ... من غير تحديد على ما يعتمد
وقيل بالعشرين أو بأكثرا ... أو بثلاثين أو اثنى عشرا
إلغاء الأربعة فيه راجح ... وما عليها زاد فهو صالح
وأوجبن فى طبقات السند ... تواتراً وفقاً لدى التعدد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا , الخ.. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة لأن القطع بصدق خبرهم من حيث ان اجتماعهم وتواطأهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين وليس صدق خبرهم من حيث أن المخبرين به عدول مسلمون وانهم لا
يشترط فيهم ألا يحصرهم بلد بل يحصل القطع بخبرهم وان حصرهم بلد أو مسجد كالحجيج اذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج وأهل الجمعة اذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد.