في المسجد فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز أذا المحدث حدثاً أكبر إلا بوضوء, لعدم جواز دخوله المسجد حتى يتوضأ, فالمراتب ثلاث:
1) أن يكون متطهراً من الحدثين وهذا هو الأفضل.
2) أن يكون محدثاً حدثاً أصغر وهذا مباح.
3) أن يكون محدثاً حدثاً أكبر وهذا هو مكروه.
لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين, لما ورد عن الأعرج قال سمعت عميراً مولى ابن عباس قال: {أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري, فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من حو بئر جمل, فلقيه رجل فسلم عليه, فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار, فمسح بوجهه ويديه, ثم ردَّ عليه السلام (?)} , فهذا ذكر والأذان من باب أولى.
ج/ السنة أن يكون المؤذن مستقبلاً القبلة, لحديث عبدالله بن زيد الأنصاري في المنام قال: اسحاق بن راهويه في مسنده {قال جاء عبدالله بن زيد فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلاً نزل من السماء فقان على جذم حائط, فاستقبل القبلة .. فذكر الحديث} (?) , ولو أذن إلى غير جهة القبلة صح ذلك.
ج/ إلتفات المؤذن أثناء الحيعلتين سنة, لحديث أبي جحيفة {رأيت بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح (?)}.
* والإلتفات له ثلاثة صور:
1 - أن يجعل حي على الصلاة في اليمين كلها, وحي على الفلاح في الشمال كلها.