3. أما المنفرد فهو مخير بين الجهر والإسرار, والأفضل أن يفعل الأصلح لقلبه, فإن كان الأخشع له أنه يسر أسرً, وإن كان الأخشع له أن يجهر بشرط ألا يؤذي أحداً, بدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال {كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع طوراً ويخفض طوراً (?)}.
ج/ الأقرب أن يقال {ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل} , وعلى هذا للمرأة أن تفعل الأخشع لقلبها من الجهر أو الإسرار ما لم تكن بحضرة أجانب.
ج/ الحكمة في الجهر فيها: ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال (أن الليل مظنة هدوء الأصوات, وفراغ القلوب, واجتماع الهمم, ومحل مواطاة القلب اللسان, ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر, لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل, فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله تمكن فيه, ولما كان النهار بضد ذلك كان الأصل الإسرار فيه إلا لعارض راجح كالمجامع في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود, وأنفع للجمع, وفيه من قراءة كلام الله وتبليغه في المجامع العظام ما هو أعظم مقاصد الرسالة) (?).
ج/ الراجح في ذلك أنه يكفي أن يحرك لسانه بالقراءة ونحوها, ولو لم يسمع نفسه, لأن إسماع النفس أمر زائد على القول والنطق, فلا يجب.