6 - تشهد عائشة رضي الله عنها {التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ... الخ} (?) , بقيته كتشهد ابن مسعود رضي الله عنه.
ج/ في ذلك خلاف والراجح أنه سنة, فهو ليس بركن ولا واجب, للأدلة الآتية:
ا. حديث ابن مسعود السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّمه التشهد قال {ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه} , فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركناً أو واجباً, لأمره بها عليه الصلاة والسلام.
ب- ولأن الأصل عدم الوجوب, فلابد من دليل يدل على الوجوب ولم يوجد.
الركن الثاني عشر: (الجلوس له) , فالجلوس للتشهد الأخير وللتسليميتين ركن من أركان الصلاة, فلو أنه تشهد وهو قائم, أو سلّم وهو قائم لم تصح الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودأوم على فعله " أي الجلوس بين السجدتين " وقال {صلوا كما رأيتموني أُصلي} (?).
الركن الثالث عشر: (التسليمتان) , للأدلة الآتية:
أ- حديث جابر بن سمرة مرفوعاً وفيه: {إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله (?)} , وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.
ب- حديث علي مرفوعاً {وتحليلها التسليم (?)}.
ج- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضراً وسفراً, وقد قال صلى الله عليه وسلم {صلوا كما رأيتموني أُصلي}.