أ- حديث أبي قتادة قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين, وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية} (?).
ب- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً {ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .. وفيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها} (?) , وفي رواية {ثم اصنع ذلك في كل ركعة (?)}.
ج/ قراءة الفاتحة ركن كما تقدم, والراجح في ذلك أنها ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية, وأما المأموم في الصلاة الجهرية فعلى خلاف هل تجب قراءتها عليه أم لا؟ والراجح أنها تجب عليه حتى في الصلاة الجهرية, وقد دلت السنة على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر, وصلاة الفجر جهرية, ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال {لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم, قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (?)}.
ج/ تسقط عنه إذا أدرك أمامه راكعاً أو قائماً قريباً من الركوع, ولم يتمكن من قراءة الفاتحة, لركوع إمامه.
والدليل على ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعاً فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم استمر في