ج/ أذا اختلف مجتهدان في الجهة وثالث ليس بمجتهد فالصحيح أنه يتبع أوثقهما, أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحرياً لدينه, لأن الصواب إليه أقرب, فإن تسأويا خُيّر أي يتبع من شاء منهما.
ج/هذه المسألة لها ثلاث حالات:
1. أن يعلم أنه أخطأ (أي صلى إلى غير جهة القبلة) فعليه الإعادة.
2. أن يجهل الأمر, فعليه الإعادة, لأنه لم يأتِ بما أُمر به.
3. أن يعلم أنه أصاب, فهذا على الراجح أنه لا يعيد, وصلاته صحيحه.
ج/ إذا صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب, وسواء كان اجتهاده في السفر وهذا ظاهر, أو في الحضر على الراجح أي أن له أن يجتهد في البلد إذا كان من أهل الإجتهاد, ولو فعل ذلك وتبين خطؤه صحت صلاته, ولا يلزمه الإعادة على القول الراجح.
ج/ الواجب عليه إصابة عين الكعبة, وهذا في حق من أمكنه مشاهدة الكعبة, وعلى هذا من كان في الحرم لزمه التوجه إلى عين الكعبة ببدنه كله. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة, وعلى هذا لو انحرف عنها بطلت صلاته ولزمته الإعادة, لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعاً فلم يجز العدول عنه.