3. أن يكون في سفر وضده الحضر, وعلى هذا لو كان في بلده وكان البلد مترامي الأطراف, وهو على راحلته, فليس له أن يتنفل على الراحلة.

س38: لو كان مسافراً سيراً على الأقدام فهل له أن يتنفل؟

ج/ لو كان مسافراً سيراً على الأقدام الصحيح أن له أن يتنفل, ويومئ بالركوع والسجود, لعموم قوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ (?)}.

والمعنى الذي أبيح للراكب أن يصلي لأجله موجود في الماشي "وهو تكثير النفل" ولأنه يجوز أن يصلي ماشياً طلباً للعدو في المكتوبة كما فعل عبدالله بن أنيس (?) , فكذلك في النافلة في السفر.

س39: هل يلزم المسافر التنفل سواء كان راكباً أو ماشياً أن يستفتح الصلاة إلى القبلة؟

ج/ الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهاً إلى القبلة, ثم يتجه حيث كان وجهه, لكن لا يلزمه ذلك.

قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الإستقبال في الركوع والسجود, ولا في الإحرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يصلي حيث توجهت به راحلته} (?).

س40: بماذا يستدل على القبلة؟

ج/ يستدل على القبلة بما يلي:

1 - بمشاهدتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015