النبي صلى الله عليه وسلم {هلاّ آذنتموني " أي أخبرتموني " فقال: دلوني على قبرها, فخرج بنفسه عليه السلام وصلى على قبرها} (?).
ج/ الصلاة في المجزرة " وهي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم " لا تصح, لأنها مظنة النجاسة فالدم المسفوح نجس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى أن يصلى في سبع مواطن .. وذكر منها المجزرة} (?) , لكن لو صلى في المجزرة ولم يباشر النجاسة بأن صلى في طرفها, فصلاته صحيحة, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ج/ الصلاة في المزبلة " وهي مجمع الكنائس " لا تصح كذلك لعلة النجاسة, بدليل حديث ابن عمر السابق وفيه: (والمزبلة) والكلام هنا كا الكلام في الصلاة في المجزرة.
ج/ الصلاة في الحش " وهو موضع قضاء الحاجة " , لا تصح كذلك الصلاة فيه, لأنه نجس خبيث ولأنه مأوى الشياطين, والدليل على عدم صحة الصلاة فيها حديث أبي سعيد المتقدم: {ألأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام} , وسيأتي بيان المراد بالحمام, فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه فالحش من باب أولى.