ج/ يقال الراجح أنه يأكل إلى حد الشبع, لأن الرخصة عامة, كما ورد في الأدلة السابقة (?).
مسألة:
ليس للإنسان أن يتعمد وضع طعامه عند إقامة الجماعة, ثم يتخذ ذلك عادة ويتعلل بما ورد من أدلة شرعية, ولكن يقال ذا وقع هذا اتفاقاً لا قصداً.
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: (هذا محل خلاف, فبعض العلماء يقول يؤخر الصلاة إذا انشغل قلبه بما حضر من طعام أو شراب أو غيره, حتى ولو خرج الوقت, ولكن أكثر أهل العلم يقولون: أنه لا يعذر بحضور العشاء في تأخير الصلاة عن وقتها وإنما يعذر حضور العشاء بالنسبة للجماعة, يعني أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به, فليأكل ثم يذهب إلى المسجد, فإن أدرك الجماعة, وإلا فلا حرج عليه ...) (?).
عاشراً: إذا كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبة وهو غير حاضر, كأن يكون في سياق الموت ويخشى أن يموت وهو غير حاضر, وأحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة وما أشبه ذلك, فهذا عذر.
الحادي عشر: إذا كان يخاف الضرر على نفسه, كخوفه من سبع ونحو ذلك, إذا خرج فإنه يعذر بالتخلف عن الجمعة والجماعة.