بالأعذار التي سيأتي بيانها مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية وهي قوله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (?) , وقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (?)} , وقوله {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (?) , فكلما وجدت المشقة وجد التيسير, ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء {أن المشقة تجلب التيسير}.
ج/ الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة هي:
أولاً: المرض, لأنه - لما مرض تخلف عن المسجد, وقال {مروا أبا بكر فليصل بالناس (?)}.
ج/ الضابط في ذلك هو: ما يلحق معه حرج ومشقة لو ذهب الإنسان للصلاة, لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير, ويدل لذلك ما يلي:
أ- قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (?)} , وقوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (?).
ب- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم} (?).
ج- أن النبي - لما مرض صلى في بيته (?).