ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين فقال: والصحيح أنه " أي اتخاذ المحاريب " مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه, والقول أنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه, لأن الذي ورد النهي عنه كمذابح النصارى أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة, لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة (?).
ج/ يكره ذلك, لحديث عائشة {كان النبي - إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (?)} , فلا يلبث الإمام جالساً على هيئته قبل السلام بل ينصرف ويقبل على المأمومين, وعدم فعل ذلك خلاف السنة, وفيه حبس للمأمومين لنهيهم عن الانصراف حتى ينصرف الإمام وفيه تشويش عليهم ولا يكره اليسير.
ج/ هو مخير بين أمرين:
1 - إما أن يقوم وينصرف, ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر قال {صليت وراء النبي - بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه (?)}.
2 - أو يستقبلهم بوجهه لحديث سمرة بن جندب قال {كان النبي - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه} (?) , ولما روى زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال {صلى لنا رسول الله