إلا عند تعذر المصافة, وهي كمسألة صلاة المنفرد خلف الصف, وقد تقدم بيانها (?).
ج/ صلاتها صحيحة وهو كذلك , لكن ذلك خلاف السنة لأن موقفها يكون خلف الإمام كما تقدم, أما لو صلت عن يسار الإمام مع خلو يمينه وقد تقدم بيان هذه المسألة (?).
ج/ صلاتها صحيحة ولا تبطل صلاة من يليها أو من خلفها من الرجال وهو قول الجمهور وذلك لعدم المبطل ولأن الأصل صحة الصلاة.
الخلاصة:
المرأة لا تخلو من أمرين:
1. أن تكون معها امرأة أو نساء فحكمها حكم الرجال مع الإمام (?).
2. أن تكون المرأة مع رجل أو مع رجال, وهذه تقدم أن موقفها يكون خلفهم.
ج/ موقف المأموم من الإمام لا يخلو من حالتين:
1 - أن يكون المأموم داخل المسجد فيصح الإقتداء بالإمام ولو لم تتصل الصفوف, أو كان بينهما حائل كأن صلى الإمام في المصباح والمأموم في ساحة المسجد أو سطحه, قال النووي رحمه الله في المجموع (?): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: