1 - حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - {كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون (?) الصلاة عن وقتها, قلت ما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لق نافلة} (?) فهو هنا متنفل سيصلى خلف مفترض.

2 - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - {أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه} (?).

3 - حديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - وفيه قول - للرجلين {إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة (?)}.

س84: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟

ج/ على خلاف والراجح أنها صحيحة وهو قول الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدلة ذلك ما يلي:

1) حديث جابر - رضي الله عنه - {أن معاذاً كان يصلي مع النبي - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (?)} وفي رواية {هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء} (?).

2) حديث عمرو بن سلمه - رضي الله عنه - {حيث أمّ قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين (?)} , والصبي صلاته نفل فدل على جواز إقتداء المفترض بالمتنفل.

3) حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي - بالطائفة الأولى ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين (?) فالنبي - حين أمّ الطائفة الثانية كان متنفلاً وهم مفترضون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015