وكانوا في سفر أمر بلالاً فأذن ثم صلى سنة الفجر, ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة وجهر بالقراءة (?).
ج/ أقل الجماعة اثنان. قال في الشرح الكبير مع الإنصاف (?): (بغير خلاف علمناه لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع, والاثنين أقل ما يتحقق به الجمع, ويدل لهذا حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - {أن النبي - رأى رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه} (?).
ج/ نعم تنعقد الجماعة بالأنثى, فلو أن رجلاً فاتته الصلاة وأمّ زوجته فإن الجماعة تنعقد بذلك ويكون موقف المرأة خلف الإمام, سواء كانت واحدة أو أكثر, ويدل لهذا حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه {... فقام رسول الله - واليتيم معي والعجوز من ورائنا, فصلى بنا ركعتين} (?).
ج/ الراجح هو قول جمهور أهل العلم أنه تصح مصافة الصبي المميز في الفرض والنفل ويدل لذلك حديث أنس وفيه {فقام رسول الله - واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين} (?) , وهذا وإن كان في النفل لكن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بمخصص. ومما يدل لذلك أيضاً حديث عمرو بن سلمه أن النبي - قال