لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس, ومن بعد صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب, وكيف ينطبق على النهي في نصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟
يقال: لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير سد الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بعيد, فلو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس, ولا سيما من عندهم رغبة في الخير, ولذلك لو أُذن له في أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس, أما عند قيامها فقد علله النبي - {بأن جهنم تسجّر} أي: هذا الوقت يزاد في وقودها فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه تسجر فيه النار فهذه حكمته.
ج/ الذي يحرم هو صلاة التطوع المطلق لعموم النهي.
ج/ الراجح أن صلاته لا تنعقد, وهو مذهب الشافعية, وهو المصحح عند الحنابلة, والأدلة على ذلك ما تقدم ذكره من عمومات النهي عن التطوع في هذه الأوقات (?) , فقد دلت هذه العمومات على عدم انعقاد التطوع في أوقات النهي لأنه نهي عن نفس العبادة, والنهي إذا رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد فلا ينعقد.
ج/ الراجح " والله أعلم " أنه إذا صلى ركعة قبل دخول وقت النهي فإنه يضيف إليها أخرى خفيفة, لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لحديث أبي هريرة