ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه, هذه المسألة لها خمس صور:
الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي.
الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي, وهنا لا يخلو من أربع حالات:
1 - أن يتبين أنه صلى في الوقت, ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه.
2 - أن يتبين أنه بعد الوقت, ففرض.
3 - ألا يتبين له شيء, ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت.
4 - أن يتبين أنه قبل الوقت, فنفل.
الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت.
الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت.
الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت.
ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي.
ج/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها, ومن أخر صلاة عن وقتها فلا يخلو من خالتين:
الأولى: أن يكون لعذر, فهنا يجب عليه القضاء بلإجماع, لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} (?) , وفي لفظ البخاري {من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)} (?).
الثانية: أن يكون ذلك لغير عذر, فالراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضيها, ولو قضاها فلا تصح منه, بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله