وحديث أبي هريرة أن النبي - قال {أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله} (?) , والعلة في الكراهة من ذلك قالوا خشية ان يشوش على المأمومين, ولذلك قالوا يكره إلا لحاجة.
2. أن يكون مأموماً فهنا لا يكره أن يتطوع في موضع الفريضة, ومع ذلك قالوا الأولى أن يتنحى وأن يصلي في غير مكانه, لقول معاوية - رضي الله عنه - {أن النبي - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج} (?) قوله (نتكلم) يقوم مقام ذلك التسبيح.
وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يكره أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة (?).
النوع الثالث من أنواع التطوعات: صلاة التراويح, وصلاة التراويح في المرتبة الرابعة من حيث الأفضلية على الصحيح كما تقد بيان ذلك.
ج/ التراويح: جمع ترويحة, وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقاً.
اصطلاحاً: قيام الليل جماعة في ليالي رمضان.
ج/سميت بذلك لأن من عادتهم " أي الصحابة " إذا وصلوا أربع ركعات جلسوا قليلاً ليستريحوا, بناءً على حديث عائشة رضي الله عنها {أن النبي - كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً} (?).